نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3351/الهيئة الاستئنافية عقار/2024
تاريخ اصدار الحكم ::31/7/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
لا يَحق للشريك في المَغروسات البِناء في المُلك الشائِع إذ يُعد ذلك تَجاوزاً مِنه على حق التَصرف الذي ليس شَريكا فيه.
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك إن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة وصورة قيد العقار بأنه مسجل بأسم مجموعة من الشركاء وبضمنهم المدعية وحيث ثبت من إقرار المدعى عليه والكشف بأن الدور موضوع الدعوى تعود له وانه وريث الشريكة ( س. ح) وحيث ثبت من خلال صورة القيد بـأن الشريكة المذكورة هي شريكة في النصف الثاني من المغروسات وإذ إن الشريك في المغروسات لا يحق له البناء في الملك الشائع إذ يعد ذلك تجاوزاً منه على حق التصرف الذي ليس شريكاً به وهذا ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها المرقم (390/ الهيئة الموسعة المدنية/ 2022) في 21/12/2022 وحيث إن المحكمة استعانت بخبير مساح لتقدير مساحة التجاوز والذي قدم تقريره وملحقه مبينه فيه مساحة التجاوز والذي يصلح إن يكون سبباً للحكم استناداً للمادة (140/ أولاً من قانون الإثبات) وحيث إن لكل شريك في الشيوع الحق في إن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشي حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء لذا فأن دعوى المدعية لها سند من القانون وواجبة الاجابة وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً إلى أحكام المادة (210/2) مرافعات مدنية في 31/7/2024 م.