رقم الحكم ::181/اجر مثل/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
صاحب العقد الزراعي لقطعة ارض يستحق اجر المثل عند التجاوز عليها لأنه مالك لحق المنفعة لا سيما وان التجاوز ثابت بحكم قضائي.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون وان جاء اتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر في الدعوى بعدد 1655/مدنية عقار/2006 في 21/11/2006 ذلك لان المدعي (المميز) يملك حق منفعة العقار موضوع الدعوى بموجب العقد الزراعي النافذ والمرقم 20122 والمؤرخ 19/12/1999 وان تجاوز المدعى عليه قد ثبت بحكم قضائي مكتسب درجة البتات صادر من ذات المحكمة بموجب الدعوى المرقمة 189/ب/2005 في 25/8/2005 والذي قضى بإلزام المدعى عليه برفع التجاوز لذا يكون من حق المميز (المدعي) المطالبة بأجر المثل الذي هو صورة من صور التعويض استناداً للمادة 755/2من القانون المدني لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لتقضي وفق الادعاء وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 29/صفر/1430 هـ الموافق 24/2/2009 م.