حقوق المحامي في القانون العراقي
تعد مهنة المحاماة من أقدم وأهم المهن في العالم، حيث يقوم المحامي بدور حيوي في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والجماعات. في العراق، يتمتع المحامي في العراق بمجموعة من الحقوق والواجبات التي تكفل له ممارسة مهامه بحرية وفعالية. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على اهم الحقوق القانونية للمحامي في القانون العراقي وفقًا للتشريعات العراقية.
حق ابداء المشورة القانونية وحق التوكل عن الغير :
يحق للمحامي تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات والمؤسسات، سواء كانت هذه الاستشارات تتعلق بقضايا مدنية أو جنائية أو تجارية. يعتبر هذا الحق جزءًا من واجب المحامي في توجيه موكليه وتقديم النصح القانوني الصحيح الذي يحمي مصالحهم القانونية.وفي هذا الاتجاه نصت المادة 22 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 :
لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية.
استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز : –
اولا – للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرباءهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة . ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .
ثانيا – للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجة او اصوله او فروعه فقط.
ثالثا – ا- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ان ينيب حسب تقديره، عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون، او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها .
حق الدفاع وحرية ممارسة المهنة :
يعتبر حق الدفاع من أبرز الحقوق التي يتمتع بها المحامي في القانون العراقي. يُمكن للمحامي الدفاع عن موكله بحرية تامة دون تدخل أو ضغط من أي جهة. يكفل الدستور العراقي والقوانين النافذة حق المحامي في تمثيل موكله في المحاكم والإدلاء برأيه القانوني بحرية، ما يعزز من دور المحامي كركيزة أساسية لتحقيق العدالةوفي هذا السياق نصت المادة 24 من قانون المحاماة على ( للمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع) .
المعاملة اللائقة واحترام مهنة المحاماة :
نصت المادة 26 من قانون المحاماة العراقي : يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ شرعي .
حق الاطلاع على الملفات وجمع الأدلة :
يمتلك المحامي حق الاطلاع على جميع الملفات والأدلة المتعلقة بالقضية التي يتولاها. يُعد هذا الحق من الحقوق الأساسية التي تتيح للمحامي تقديم دفاع فعال عن موكله. كما يُمكن للمحامي جمع الأدلة والشهادات التي تخدم مصلحة موكله، وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة وفي هذا السياق قضت المادة 27 من نفس القانون :
على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تاذن اله بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى.
و يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها. وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته.
حق المحامي في الحماية القانونية :
يتمتع المحامي بحماية قانونية خاصة أثناء تأدية مهامه. وفقًا للمادة (28) ، لا يجوز توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف والسبب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسته المحاماة فالحماية القانونية تتيح للمحامي الدفاع عن موكله دون خوف من الملاحقة القانونية أو التعرض للإجراءات الجنائية التعسفية و هذا عنوان مقالة الحماية القانونية للمحامي للمزيد من التفاصيل .
حق تنظيم عقود الشركات العراقية والاجنبية وتسجيلها :
نصت المادة 34 على : لا يجوز تسجيل عقود تاسيس الشركات مهما كان نوعها الا اذا كانت منظمة من قبل محام ويستثنى من ذلك العقود التي تكون احد طرفيها دائرة رسمية او شبه رسمية .
المادة 33 : يتمتع المحامي و افراد اسرته المكلف بإعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من اجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية و اجور نقلهم في السكك الحديدية .
بينت المادة 37 :لا يخضع عمل المحامي لدى زميله باية صورة لقانون العمل ولا لقانون الضمان الاجتماعي .
حق السرية المهنية :
السرية المهنية من الحقوق الجوهرية التي يحميها القانون العراقي. وفقًا لهذا الحق، يجب على المحامي الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها من موكله خلال ممارسته لمهنته. يُعتبر إفشاء هذه الأسرار من قبل المحامي مخالفة قانونية وأخلاقية جسيمة المادة 46 : لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه هو عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شانه منع ارتكاب جريمة . وكما يُحظر على المحامي استخدام المعلومات السرية التي يحصل عليها من موكله لتحقيق مكاسب شخصية أو لإلحاق الضرر بالموكل.
لا يجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها .
لا يجوز تكليف المحامي باداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيه .
حق الأتعاب العادلة
يحق للمحامي تقاضي أتعاب عادلة عن الخدمات التي يقدمها.ويحق للمحامي الاتفاق مسبقًا مع موكله على قيمة الأتعاب، والتي يمكن أن تختلف وفقًا لتعقيد القضية ومدى استغراقها للوقت فالمادة55 بينت التالي : يستحق المحامي اتعاب محاماة عن قيامه بالاعمال التي كلف بها ويحق له ايضا استيفاء ما انفقه في مصالح موكله .
هذه اهم الحقوق القانونية التي اقرها قانون المحاماة العراقي النافذ وهناك بعض المواضيع التي تتفرع عنها سيكون لها موضوع مستقل وساشرحها بالتفصيل في مقالات اخرى ان شاء الله
اتمنى ان اكون وفقت في بيان حقوق المحامي في القانون المحاماة العراقي النافذ رقم 173 لسنة 1965 المعدل