نوع الحكم :: مدني/
رقم الحكم ::39/الهيئة الموسعة المدنية /2021
تاريخ اصدار الحكم ::12/1/2021
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية
ان المادة (79) من قانون المرافعات المدنية قد اعطت الحق للخصوم فقط الطعن تمييزاً بقرار رفض الاحالة وليس للمحكمة التي اعيدت لها الدعوى بعد رفض الاحالة ان تقرر عرضها على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة مكانياً لان الحق للخصوم حصراً
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد بأن المدعية قد اقامت دعواها امام محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية ضد المدعى عليه وطلبت فيها بإلزامه بتسليم الاثاث الزوجية عيناً وان تعذر ذلك اقيامها البالغة ثلاثة عشر مليون واثنان وسبعون الف ديناراً. وبناءً على طلب المدعى عليه قررت محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية احالة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في الكوفة حسب الاختصاص المكاني وكما هو ثابت في محضر جلسة 15/11/2020.
وقد قررت محكمة الاحوال الشخصية في الكوفة في جلسة 3/12/2020 رفض الاحالة لان المدعى عليه من سكنة مدينة الديوانية وتم اعادة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية والتي اصدرت قرارها في محضر جلسة 21/12/2020 بعرض الدعوى على محكمة التمييز الاتحادية لغرض تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وهذا خرق واضح للقانون لأن الاختصاص المكاني الذي ينعقد للمحكمة التي تنظر دعوى الاثاث الزوجية ليس من النظام العام لان المادة (74) من قانون المرافعات المدنية اعطت للخصوم حق الدفع بعدم الاختصاص المكاني
فاذا ما استجابت المحكمة وقررت الاحالة الى محكمة اخرى حسب الاختصاص المكاني والمحكمة الأخيرة التي احيلت لها الدعوى قد قررت رفض الإحالة فان المادة (79) من قانون المرافعات المدنية قد اعطت الحق للخصوم فقط الطعن تمييزاً بقرار رفض الاحالة وليس للمحكمة التي اعيدت لها الدعوى بعد رفض الإحالة ان تقرر عرضها على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة مكانياً لأن هذا الحق للخصوم حصراً ويكون قرار محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية بهذا الشـأن جهل بالمبادئ القانونية الأولية فكان على محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية وبعد اعادة الدعوى اليها نظرها وحسمها وفقاً لأحكام القانون
وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة بالاتفاق اعادة اضبارة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية لنظرها وحسمها وفقاً لأحكام القانون وقرر وبالاكثرية توجيه خطأ فاحش لقاضي محكمة الأحوال الشخصية في الديوانية ص.ع.ع. والاشعار الى دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام لتأشير ذلك، وأشعار محكمة الاحوال الشخصية في الكوفة وصدر القرار وفق أحكام المواد (74، 77، 78، 79، 216) من قانون المرافعات المدنية و13/أولاً/ب-ثانياً/2 و56 من قانون التنظيم القضائي بتاريخ 27/جمادي الأولى/1442هـ ال موافق 12/1/2021م.
وفي هذا السياق ايضا قضت محكمة التمييز الاتحادية :
نوع الحكم :: مدني/
رقم الحكم ::112//2015
تاريخ اصدار الحكم ::23/2/2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
ان الاختصاص النوعي او الوظيفي يتعلق بالنظام العام اما الاختصاص المكاني فقد استقر قضاء محكمة التمييز على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عدا حصول النزاع بينهما كون الاختصاص المكاني من حق الخصوم ولاي منهم ان شاء الطعن تمييزا بقرار رفض الاحالة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة الاحوال الشخصية في العمارة تطلب من هذه المحكمة تعيين المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى وترى هذه المحكمة ان المشرع عقد في المادة (13/اولا/ ب-2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل للهيئة الموسعة المدنية اختصاصها بنظر النزاع الحاصل بين محكمتين حول تعيين الاختصاص النوعي او الوظيفي لتعلق هذين الاختصاصين بالنظام العام
اما الاختصاص المكاني فهو من حق الخصوم ولاي منهم – ان شاء ذلك – الطعن تمييزا بقرار رفض الاحالة (م216،79) من قانون المرافعات المدنية وقد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عد حصول النزاع بينهما فكان متعينا على المحكمة المضي بنظر الدعوى من النقطة التي وصلت اليها ما دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار الاحالة لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في العمارة للمضي بنظرها والفصل فيها وفقا للشرع والقانون وصدر القرار بالاتفاق في 5/جمادي الاولى/ 1436 هـ الموافق 23/2/2015م.
يمكنك ايضا قراءة هذه المقالة ذات الصلة بهذا القرار النزاعات الشائعة والاختصاص المكاني في الأحوال الشخصية