يعتبر قانون اصول المحاكمات الجزائية من اهم القوانين الأجرائية الجزائية الذي يحدد الأجراءات التي يجب اتباعها منذ لحضة وقوع الجريمة الى صدور الحكم الفاصل بالدعوى الجزائية وتنفيذه ونظم هذا القانون طرق استدعاء الشهود وتدوين افادتهم وكيفية الاستماع لشهادتهم في المواد (٥٩ الى ٦٧ ) اما المادة (٦٨) الاصولية وهي مدار هذا البحث سنتاولها بالبحث من عدة اتجاهات قانونية .
القاعدة العامة بالشهادة :
فالقاعدة العامة بالشهادة في الدعوى الجزائية ان للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص يحضر امامها ولو من تلقاء نفسه للادلاء بمعلومات تفيد التحقيق او تساهم في استجلاء الحقيقية ولها ان تكلف اي شخص بالحضور امامها لتادية شهادته متى رات ان شهادته تفيد في كشف الحقيقة انظر المادة (١٧١) الأصولية ولها صلاحية اعادة تبليغ الشاهد واصدار امر قبض بحقه واحضاره امامها جبرا للادلاء بشهادته وللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها في محضر جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امامها او امام محكمة جزائية اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها.
حالات عدم جواز قبول الشهادة :
ان المشرع العراقي في المادة (٦٨) الاصولية اورد حالات معينة منع جواز سماع الشهادة ضد اخر لاسباب تتعلق بالزوجية وصلة القرابة من ضمن الأسرة الواحدة وان الغاية التشريعية من هذا المنع هو للمحافظة على وحدة الرابطة الاسرية من التفكك وعدم الأنهيار فعندما يشهد احد الزوجين على الاخر لمصلحة شخص اجنبي فهذا يؤدي الى فقدان الأمان والثقة اضافة الى تنامي الأحقاد بين العائلة الواحدة مما يؤدي الى هدم الاسرة وكذلك الحال اذا شهد الاصل على الفرع او بالعكس لذا نصت المادة (٦٨) على ما يلي :
أ- لا يكون احد الزوجين شاهدا على الزوج الآخر ما لم يكن متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او ماله او ضد ولد احدهما .
منع جواز سماع شهادة الزوجة على زوجها او العكس في حال كان المشتكي شخص اجنبي :
ان القانون قد منع جواز سماع شهادة الزوجة على زوجها او العكس كما لو شاهدت الزوجة زوجها يعتدي على شخص اجنبي بالضرب ونجم عن هذا الاعتداء اصابات او جروح ففي مثل هذه الحالة لا يجوز قانونا للزوجة ان تشهد ضد زوجها لمصلحة الشخص الاجنبي الذي تقدم بالشكوى ضد زوجها فان طلبت للشهادة فيتعين على محكمة الموضوع عدم الاستماع الى شهادتها على ان توضح لها بأنها ممنوعة من الشهادة ضد زوجها بحكم القانون .
يجوز سماع شهادة الزوجة على زوجها او العكس ما لم يكن متهما بالزنا :
وهي استثناء من الحالة الاولى يجوز سماع شهادة الزوجة على زوجها او العكس في حالة كان احد الزوجين متهمأ بجريمة الزنا ومن الجدير بالأشارة ان جريمة الزنا هنا جاءت مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه وهذا يشمل جميع صور جرائم الزنا ومنها زنا الزوجية في المادة (٣٧٧) ق.ع والتي نصت فقرتها الاولى على عقوبة الحبس للزوجة الزانية اما فقرتها الثانية قررت عقوبة الحبس اذا زنا الزوج في منزل الزوجية وهذه الجريمة لا تنهض الا في حالة وجود علاقة زوجية قائمة حقيقة أو حكما لان العلاقة الزوجية تعتبر ركنأ اساسيأ في جريمة زنا الزوجية .
ومن صور جريمة الزنا المادة (٣٨٠ ) ق.ع التي نصت كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس وكذلك المادة (٤٠٩) ق.ع هي حالة المفاجئة بالزنا من قبل الزوج وكذلك يجوز سماع شهادة الزوجة على زوجها في حالة الزنا بأحد محارمه المادة ( ٣٨٥ ) ق.ع وكما ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٠١ قرر عقوبة الأعدام في الفقرة الثانية منه لكل من ((يزني بأحدى محارمه وكان وقت ارتكابه الجريمة قد اكمل الثامنة عشرة من عمره )) الا ان المحاكم في بعض الأحيان تستدل بأمر سلطة الأئتلاف المنحلة رقم ٧ القسم ١ /٣ منه لسنة ٢٠٠٣ عند الحكم وفقأ لهذا القرار .
يجوز سماع شهادة الزوجة على زوجها او العكس :
اذا كانت الجريمة تمس شخصه في حالة ان الزوج اعتدى على زوجته بالضرب اوالسب او الشتم او القذف وبالعكس وغيرها من الجرائم او الجرائم التي تقع على مال الزوج او الزوجة مثل السرقة او خيانة الامانة او الاحتيال وغيرها او اذا كانت الجريمة ضد احد اولادهما يجوز ان يكون احد الزوجين شاهدا في الشكوى المقامة ضد احد الاولاد سواء ذكر ام انثى .
ب لا يكون الاصل شاهدا على فرعه ولا الفرع شاهدا على اصله ما لم يكن متهما بجريمة ضد شخصه او ماله .
هذه الفقرة منعت جواز سماع شهادة الاب على ابنه او الابن على أبويه لمصلحة شخص اجنبي اعتدى عليه الوالد او الوالدة مثلا وأجاز القانون سماع شهادة الابن على ابيه وبالعكس اذا اعتدى عليه بالضرب او السبب او الشتم مثلا او سرق ماله بعضهم البعض لان الجريمة وقعت بين افراد الاسرة الواحدة وليس ضد اجنبي .
ج- يجوز ان يكون احد اشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للاخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى ادانة المتهم .
اجاز القانون ان يؤدي الابن او الاب او الزوجة الشهادة كشهود دفاع اذا كان أحدهم متهما بارتكاب جريمة ضد أجنبي فاذا وورد في شهادة اي واحد منهم احداث او وقائع لو صحت من شأنها ان تدين أحدهم وتصب في مصلحة الشخص الأجنبي فعلى المحكمة المختصة ان تهدر هذا الجزء من الشهادة الذي يؤدي الى ادانة المتهم وبذلك اضفى المشرع العراقي نوع من انواع الرعاية والحماية الخاصة بالاسرة لصيانتها من التفكك والانهيار .
نقدّر خصوصيتك
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك في التصفح،من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع فإنك تعطي الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط. تفضل بزيارة صفحة Privacy and Cookie PolicyI Agree