أحكام و تطبيقات اليمين الحاسمة وفق قانون الإثبات العراقي
انواع اليمين الشرعية التي تؤدى امام المحاكم :
انواع اليمين:
- اليمين الحاسمة: هي اليمين التي يوجهها أحد المدعين لخصمه ليحسم بها النزاع و لا يحق للمحكمة توجيهها.
- اليمين المتممة: هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها، لأي من الخصمين، لكي تستكمل الادلة المقدمة في الدعوى ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل يستخدمها القاضي لتعزيز قناعته للوصل الى حكم قانوني سليم.
- يمين الأستيثاق: هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها عند الحكم بما ادعاه الخصم إذا توفي المدعي عليه أثناء المرافعة قبل الحكم على الورثة.
- يمين الاستحقاق: هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن استحق المال وأثبت دعواه على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوده.
- يمين عدم العلم: هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها اذا توفي المدعي أثناء المرافعة قبل الحكم ويتم توجيهها إلى الورثة.
- يمين الإستظهار: هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن ادعى حقا في التركة وأثبته على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبراه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت مقابل هذا الحق رهن .
- يمين عدم الاقرار بالكذب : أن يمين عدم كذب الإقرار توجه من الخصم في حال أقر المدعى عليه بتوقيعه على السند وأنكر انشغال ذمته بالمبلغ المدعي به .
اليمين الحاسمة :
الشروط والاحكام العامة لليمين الحاسمة .
- لا يحق للمحكمة توجيهها من تلقاء نفسها حيث يكون قرارها موجب للنقض من قبل محكمة التمييز على عكس اليمين المتممة ويمين الاستحقاق او الاستظهار فيجب عدم الخلط بينهما .
- اليمين الحاسمة هي حق من حقوق الخصوم فلا يمكن للقضاء ان يقيد هذا الحق الذي نص عليه المشرع .
- اليمين الحاسمة لا توجه الا بأذن المحكمة منعا للتعسف في استعمال الحق فهي لا تأذن بتوجيهها اذا كانت الواقعة المطلوب اثباتها ثابتة بمقتضى الادلة المقدمة وتستطيع المحكمة الحكم بالحق المدعى به دون الحاجة الى الحلف .
- ان اليمين الحاسمة لا توجه إلا بعد دعوى صحيحة أي يجب إثبات صحة الادعاء أولا ثم توجه اليمين استكمالا لتأكيد الدعوى أو نفيها، لأن البراءة الأصلية في صالح المدعى عليه، ما لم تقم القرائن والأدله على إثبات خلاف ذلك.
- من حق القاضي رفض توجيه اليمين اذا كانت غير منتجة ولا حاسمة او اذا كانت بقصد الكيد بالخصم وللمحكمة حق اثبات سوء النية عند توجيهها .
- حجية اليمين الحاسمة تقتصر على الخصمين في الدعوى ولا يكون لها اي اثر بالنسبة لغيرهم .
- في حالة غياب الخصم اجاز القانون للمحكمة اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة.(انظر المادة 118) اثبات .
- اذا تم الحلف ينحسم النزاع نهائيا وليس لمن وجه اليمين ان يعود الى مخاصمة الحالف مرة اخرى بأي شكل اخر على اعتبار ان التكليف باليمين الحاسمة هو التنازل عما عداها من الادلة الاخرى .وفي هذا الاتجاه قضت محكمة التمييز الاتحادية المحترمة رقم الحكم :: 847/طلب توجيه اليمين/2011 / ( ان طلب توجيه اليمين الحاسمة يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات) .
- اليمين الحاسمة إذا أداها الخصم خسر الخصم الآخر الدعوى، وإذا امتنع عن تأدية اليمين كسبها خصمه، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه فإذا امتنع ذلك الخصم عن تأديه اليمين كسبها خصمه ومثال ذلك اذا اعتبرت المحكمة المدعى عليه عاجزا عن الاثبات ومنحته حق تحليف المدعي اليمين الحاسمة حسب الصيغة التي اقرتها في محضر الجلسة ورفض المدعى عليه توجيهها الى المدعي يكون قد خسر بما توجهت به اليمين .
- لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة أمام محكمة التمييز استنادا للمادة (111) من قانون الإثبات
النكول عن اليمين:
يعرف بأنه الامتناع عن اليمين في مجلس القضاء ويقسم الى نوعين :
- النكول الحقيقي هو أن يجيب من وجهت إليه اليمين من القاضي بأنه لن يحلف،
- النكول الحكمي هو أن تعرض اليمين على المدعى عليه فيسكت فيكون بذلك ناكلا.
إن نكول المدعى عليه عن أداء اليمين يحمل إما معنى الإقرار ضمنا بصدق المدعي في دعواه أو بمعنى آخر لو كان المدعى عليه صادقا في ما يدعيه لبرأ نفسه باليمين هذا من جانب ومن جانب اخر أن من تغيب عن حضور الجلسة التي طلب فيها لأداء اليمين وبدون عذر مشروع عد في نظر القانون ناكلا ففي هذه الحالة قد يخسر قضيته وهو محق فيها أو بعضهم يتورع ديانة عن الحلف وهذا خطأ لأنه سيحكم عليه بالنكول فإذا كنت محقا فلا يضيرك اليمين التي وكلت إلى ذمتك.
المادة 119 من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل حيث نصت على :
اولا – اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين فعليها ان تبين في قرارها صيغة اليمين، وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها، او يردها على خصمه، والا اعتبر ناكلا، مع مراعاة احكام المادة 118..
وفي هذا الاتجاه قضت محكمة التمييز الاتحادية رقم الحكم :: 1269/اثبات/2009 (وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المحكمة وفي المرحلة البدائية اعتبرت المدعي عاجزا ً عن الاثبات ومنحته حق توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بعد ان حددت صيغتها ووافق المدعي على توجيه اليمين وتقدم المدعي عليه وادى اليمين بالصيغة المقررة وبذلك يكون المدعي قد خسر ما توجهت به اليمين, لذا فان اعتبار المدعي عاجزا ً عن الاثبات في المرحلة الاستئنافية ثانية ومنحته حق توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه امر غير صحيح ومخالف للقانون الا اذا كانت هناك اسباب قانونية مقنعة لذلك ولم تذكر المحكمة في حكمها المميز او اثناء جلسات المرافعة اي سبب لذلك وحيث ان محكمة الاستئناف اغفلت وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحة حكمها المميز عليه قرر نقض الحكم المميز ) .
ثانيا – لا يجوز رد اليمين اذا كانت منصبة على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها من وجهت له اليمين.
وفي هذا الاتجاه قضت محكمة التمييز الاتحادية رقم الحكم :: 295/تاريخ الحكم : 23-12-2008 ( عجز المدعية عن اثبات قيام المدعى عليها بتأجير العقار للغير من الباطن وطلبها تحليفها اليمين الحاسمة فان هذه اليمين لاترد على المدعية لان الواقعة لم تشترك بها المدعية وانما تخص المدعى عليها والغير وعلى المدعى عليها أما حلف اليمين او اعتبارها ناكلة.) .
ثالثا – كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر ما توجهت به اليمين.
وفي هذا الاتجاه قضت محكمة التمييز الاتحادية ررقم الحكم : 9185هيأةالاحوال الشخصية تاريخ الحكم : 24-11-2013 (وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون بعد ان عجرت المدعية عن اثبات الضرر الجسيم المدعى به والموجب للتفريق ومنحتها حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة ولرفضها توجيه اليمين الحاسمة فتكون المدعية قد خسرت ما توجهت به اليمين الحاسمة طبقاً لنص المادة ( 119/ ثالثاً ) من قانون الاثبات لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20/ محرم /1435 هـ الموافق 24/ 11/2013 م.) .
رابعا – لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه اليمين او ردت عليه، على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطلب التعويض، دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة
وفي هذا الاتجاه رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية رقم الحكم :: 394/تاريخ الحكم : 25-04-2005( و وجد انه للاسباب والحيثيات التي استند اليها صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميزة كانت قد طلبت اصدار الحكم غيابياً معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض فتكون قد تنازلت عن بقية وسائل الاثبات الاخرى وحيث ان المميز عليه اعترض على الحكم الغيابي وانه ادى اليمين بالصيغة المثبتة في محضر الجلسة فتكون المميزة قد خسرت ما توجهت به اليمين استناداً لأحكام الموادالمادة 111/أولا ق. اثبات، المادة 119/ثالثاً من قانون الاثبات عليه قرر تصديق القرار المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 25/4/2005م.) .
خامسا – يجوز تادية اليمين بغياب من طلبها.
وفي هذا الاتجاه محكمة تمييز أقليم كردستان العراق رقم الحكم :: 211/تناقـــض/2001 ( وجد أن المدعى عليه دفع دعوى المدعي بأنه مستأجر للشقة موضوعة الدعوى وليس غاصباً لها ولكنه عجز عن أثبات دفعه هذا ومنحته المحكمة حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي الذي رد اليمين إليه غير أنه لم يحضر لأدائها وبذلك أعتبر ناكلاً عن حلف اليمين.) .
سادسا – لا يجوز لقاضي التحقيق المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية بشان تهمة حلف اليمين الكاذبة، الا باذن من محكمة الموضوع .
وفي هذا الاتجاه رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية رقم الحكم :: الاعلام ( 590 )العدد / 642 / م / 2010( لدى التدقيق والمداولة، وجد بأن طلب التصحيح المقدم يتعلق بالقرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بعدد 386 / م / 2010 وتاريخ 5 / 5 / 2010 المتضمن رد الطعن التمييزي المقدم من قبل المميز ( طالب التصحيح ) شكلاً كونه يتعلق بقرار محكمة بداءة الرصافة بتاريخ 24 / 3 / 2010 برفض اعطاء الاذن للمميز باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تهمة حلف اليمين الكاذبة استنادا للمادة 119 / سادساً من قانون الاثبات ، وذلك أنه غير قابل للطعن به تمييزا على انفراد ، ولما تقدم قرر رد طلب التصحيح شكلاً وقيد التأمينات ايراداً للخزينة ، وصدر القرار بالاتفاق في 24 / رجب / 1431 هـ الموافق 6 / 7 / 2010 م .) .
الخاتمة :
تعتبر الأيمان في القانون العراقي وسيلة فعالة لحسم النزاعات القضائية عندما تكون الأدلة غير كافية أو مشكوك فيها. تشكل اليمين الحاسمة واليمين المتممة ويمين الاستظهار ويمين الاستحقاق أدوات قانونية قوية في يد القضاء لضمان تحقيق العدالة.