نقل ملكية العقار و احكام القرار 1198 بين التمليك او التعويض
عقد بيع العقار من العقود الشكلية :
- نص المادة (508) من القانون المدني العراقي : ( بيع العقار لا ينعقد الا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفي الشكل الذي نص عليه القانون )
- نص المادة (1126الفقرة / 2) مدني : و العقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانونا .
- نص المادة (90/ 1) مدني : اذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
- المادة ( 203) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل على :ينعقد البيع الوارد على حق الملكية العقارية والافراغ ببدل الوارد على حق التصرف في الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو او الموقوفة وقفا غير صحيح حصرا بدوائر التسجيل العقاري ويسجل بعد اخذ اقرار الطرفين بذلك.
ولقد جرى العرف السائد في عملية بيع وشراء العقارات ان يبرم مالك العقار البائع مع المشتري عقدا يتم في مكتب الدلالية المجاز بتنظيم هذه العقود خارج دائرة التسجيل العقاري حيث يتم ذكر تفاصيل العقار ورقمه ومساحته وموقعه والثمن المتفق عليه ومن ثم يتم التسجيل في دائرة العقاري المختصة إلا أنه قد يحدث وبعد إبرام عقد البيع العقار أو حق التصرف فيه قد ينكل البائع بالتزامه بالحضور إلى دائرة التسجيل العقاري لنقل الملكية إلى المشتري ومن ثم يقوم المشتري برفع دعوى أمام المحكمة البدءاة وهي لا تخلوا من امرين اما المطالبة بفرق البدلين، او يطلب نقل ملكية العقار .
مفهوم التعهد بنقل ملكية العقار :
المشرع العراقي لم يورد تعريفا عاما لمعنى التعهد و لقد ترك بيانه و تعريفه للفقه القانوني و للقضاء الا انه نظم احكامه والاثار المترتبة على الاخلال بهذا الالتزام حيث نصت المادة 1227 من القانون المدني العراقي على (التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض، اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط) فالجزاء المترتب على الاخلال بالالتزام بعدم نقل ملكية العقار هو التعويض والحقيقية ان هذه المادة اعطت الحق بالتعويض عند النكول ولكن لم تعط الحق في تملك العقار
ولقد ادرك المشرع العراقي ان هذا النص لم يكن فعالا بما فيه الكافية للحد من نكول اصحاب العقارات ممن سبق وان باعوها بعقود خارج دائرة التسجيل العقاري وامتناعهم وعدم تسجيلها في اسماء المشترين لدى دوائر التسجيل العقاري نتيجة لارتفاع اسعارها وتمسكهم وتذرعهم بأحكام القانون المدني المذكورة اعلاه و المبطلة لتلك البيوع .
القرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنة 1977 والمؤرخ 2/11/1977 والمعدل بالقرار المرقم 1426 والمورخ في 21/12/1983 .
.وكما جرت على هذا القرار تعديلات اخرى وللاطلاع على هذا القرار وتعديلاته من خلال الضغط على اسم القرار اعلاه ونص القرار اعلاه على التالي :
المادة 1
ا- يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار او حق التصرف فيه على الالتزام بالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده، سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط فيه، على ان لا يقل مقداره عن الفرق بين قيمة العقار المعينة بالتعهد وقيمته عند النكول، دون اخلال بالتعويض عن اي ضرر اخر.
ب- اذا كان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد او احدث فيه ابنية او منشات اخرى او مغروسات بدون معارضة تحريرية من المتعهد، فان ذلك يعتبر سببا صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار او حق التصرف فيه بقيمته المعينة في التعهد او المطالبة بالتعويض على الوجه المذكور في الفقرة (ا) من هذا البند، مضافا اليه قيمة المحدثات والمغروسات قائمة وقت النكول، كل ذلك دون الاخلال باحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 137 لسنة 1976.
ج – تعتمد القيمة المقدرة من اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة الرابعة من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه ذي الرقم 85 لسنة 1978 بتاريخ اقامة الدعوى اما ا لمحاكم اساسا لاستيفاء الضرائب والرسوم بالنسبة للمشمولين باحكام الفقرة (ب) من البند اولا من القرار.(1)
المادة 2
ا – تفصل محكمة البداءة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار، ويكون قرارها قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، وقرار محكمة الاستئناف في هذا الشان غير قابل للطعن فيه عن طريق تصحيح القرار .
ب – تعتبر الدعاوى المشمولة باحكام هذا القرار من الدعاوى المستعجلة .
المادة 3
لا يعمل باي نص قانوني او قرار او اتفاق يتعارض مع احكام هذا القرار ويؤدي الى تقليل مقدار التعويض الوارد في الفقرات المتقدمة .
المادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على ما سبقه من وقائع او تعهدات ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
فالقرار اعلاه جاء استثناء على القاعدة العامة الواردة في نص المادة (508) من القانون المدني التي بينت على ان يتم تسجيل العقار في دوائر التسجيل العقاري المختصة بأعتباره من العقود الشكلية ولا ينعقد الا باستيفاء هذه الشكلية التي نص عليها القانون فالقرار 1198 لم يلغي الشكلية التي نصت عليها مواد القانون المدني السالفة الذكر بل جاء باحكام قانونية خاصة نظمت نقل ملكية العقار بما يضمن تحقيق العدالة واستقرار المعاملات .
ان من اهم شروط تطبيق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 بالمعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 وجود تعهد بنقل ملكية عقار بصيغة عقد بيع يحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين منها رقم العقار ومساحته وجنسه ونوعه ومقدار ثمن المبيع والعربون المستلم والمتبقي منه والطرف الذي يتحمل الضرائب والرسوم وبقية الحقوق والالتزامات الأخرى .
وكما يشترط أن يكون المتعهد (البائع) مالك للعقار وقت التعهد ليتسنى للمتعهد له (المشتري) المطالبة بفرق البدلين وفقا لأحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل وقت الببع فلا يجوز المطالبة بفرق البدلين والاستناد الى القرار المذكور اعلاه في حالة كون البائع ليس مالكا للعقار بل يجب المطالبة بالتعويض هنا وفقا الأحكام المادة (1127 مدني) إذا تحققت شروطها .
يحق للبائع العقار مطالبة المشتري بالتعويض في حالة نكوله عن اتمام معاملة البيع في التسجيل العقاري طبقا لاحكام الفقرة الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل ( اذا اخل احد الطرفين بتعهده) فأذا انخفظت قيمة العقار وقت النكول عن قيمته في التعهد ويكون المشتري ملزم بتعويض البائع بفرق البدلين .
هذه كانت الخطوط العامة او خطوة البداية للتعرف على هذا القرار المهم اما بقية التفاصيل القانونية الخاصة به سنتاولها في مقالات مخصصة لاختلاف البنية والشروط والاحكام القانونية بين دعوى التمليك و دعوى المطالبة بالتعويض او فرق البدلين وسنكتفي بهذا القدر .