النزاعات الشائعة والاختصاص المكاني في الأحوال الشخصية
الاختصاص المكاني:
هو سلطة المحاكم في الفصل في الدعاوى والمنازعات بحسب الموقع او المكان او المقر وهذا يعني توزيع الاختصاص بنظر الدعاوى حسب التقسيمات الإدارية توزيعا جغرافيا بين المحاكم التي تكون على درجة واحدة ومختصة بنظر دعاوى معينة محددة بموجب نص قانوني.
القانون الواجب التطبيق :
ان قواعد الاختصاص المكاني في دعاوى الأحوال الشخصية و الدعاوى المدنية تخضع من حيث القانون الواجب التطبيق الى قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ والذي نص في المادة (١) منه يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه ، وهذه القواعد وان كانت تخضع لقانون واحد الا انها تختلف باختلاف الطبيعة القانونية للدعوى التي ترفع الى المحكمة ونوع الحق المدعى به او المتنازع عليه سواء كان الحق عيني يتعلق بعقار ام حق شخصي أي دين ترتب بذمة شخص .. الخ او كانت الدعوى تتعلق بالمسائل الشرعية سواء كانت طلاق ام نفقة او اثبات نسب… وكما تختلف الإجراءات و التطبيق سواء كانت الدعوى في المرحلة الابتدائية ولم يصدر فيها حكم فاصل او اذا كانت الدعوى في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي والأثر المترتب عليه .
الخصوم والاختصاص المكاني :
الخصوم ومراكزهم القانونية في الدعوى اي بمعنى صفة الخصم القانونية فموطن الخصم الدائم المدعى عليه هو الذي يحدد الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة بنظر الدعوى والتي يقع ضمن دائرتها موطن المدعى عليه وفي كثيرا من الاحيان يلجا المدعي الى المحكمة الاقرب اليه لاقامة الدعوى لاسباب كثيرة فالخصوم سواء كان مدعي ام مدعى عليه او إذا كان شخص ثالث يخاصم طرفي الدعوى ويطلب الحكم لنفسه ويسمى دخوله إختصامياً وإذا كان من ينوب عن القاصر او المحجور عليه والمفقود والغائب والمجنون او المسجون فالدعاوى التي ترفع على هؤلاء الأشخاص لا ترفع في المحاكم الموجودة في المكان الذي يقمون فيه وانما في المكان الذي يقيم فيه من ينوب عنهم قانونا فالمدعي ليس له الحق بالدفع بالاختصاص المكاني لانه ملزم برفع الدعوى امام محكمة المدعى عليه او حسب ما يقره القانون .
قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجنائية:
تختلف عن سابقاتها نظرا لاختلاف القانون الواجب التطبيق والهدف والغاية والمصلحة التي يحميها القانون ومن الجدير بالذكر ان قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجنائية ليست من النظام العام وهي ليست مدار موضوعنا الان سيكون لها موضوع منفصل سأشرحها بالتفصيل وسأركز على موضوع دعاوى الأحوال الشخصية وقبل الدخول بالتفاصيل دعونا نعرف الاختصاص
تعريف الاختصاص:
هو سلطة التي يخولها القانون لمحكمة من المحاكم للفصل في قضايا معينة.
ملاحظة قانونية: من الضروري عدم الخلط بين الاختصاص المكاني والدفع بعدم الاختصاص المكاني والذي يدفع به الخصم المدعى عليه لعدم مراعاة المدعي قواعد الاختصاص المكاني التي نص عليها قانون المرافعات عند إقامة الدعوى وبين النص القانوني الذي استند عليه هذا الدفع .
كيفية تشكيل محاكم الأحوال الشخصية:
ان القانون الذي يحدد تشكيل المحاكم هو قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠ ) لسنة ١٩٧٩ المعدل و الجهة المختصة هو مجلس القضاء الأعلى الموقر وتشكيل المحاكم يصدر ببيان من رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم حيث بين قانون التنظيم القضائي في المادة (١١ الفقرة خامسا ) أنواع المحاكم ومن ضمنها محاكم الأحوال الشخصية لذا فان فهم طبيعة الاختصاص المكاني لمحكمة الأحوال الشخصية يتطلب الرجوع الى النصوص القانونية التي بينت تشكيل هذه المحاكم والجهة المختصة بإصدار امر تشكيل هذه المحاكم او إلغائها اذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة او تغيير مكانها او توسعة اختصاصها الجغرافي او تقلصيه ليشمل دعاوى معينة وفي هذا السياق نصت المادة (٢١) من قانون التنظيم القضائي على : اولا – تشكل محكمة بداءة او أكثر في مركز كل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي، ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى، وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة الى أكثر من قضاء او ناحية. ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي إذا رأى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك. وبينت المادة (٢٦) من نفس القانون تشكل محكمة احوال شخصية او أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة.
الاختصاص المكاني للدعاوى الاحوال الشخصية :
ان القاعدة العامة في الاختصاص المكاني هو اختصاص محكمة محل إقامة المدعى عليه بنظر الدعوى أي ان الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع ضمن تقسيماتها الإدارية موطن المدعى عليه الدائم والعلة من ذلك منع تعسف المدعي في إقامة الدعوى بمكان اخر بعيد ولقد راعى المشرع العراقي طبيعة دعوى الشرعية لتعلقها بالأسرة والطفل واحاطها بأحكام خاصة نصت عليها المادة (٣٠٣) من قانون المرافعات المدنية حيث نصت على: تقام الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه. ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد. كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى. وهذا يعني ان هذه المادة قد وسعت من الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى الشرعية فالقاعدة العامة كما ذكرنا هي ان تقام الدعوى في محكمة محل اقامة المدعى عليه ولكن اجازت المادة اعلاه اقامة الدعوى في محكمة محل العقد او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى ولكي تكون المادة واضحة نأخذ بعض التطبيقات العملية معززة بقرارات محكمة التمييزية الاتحادية.
الامثلة والتطبيقات العملية :
- تقام دعاوى الطلاق والفرقة ( سواء كان طلاق رجعي ، تعسفي ، خلعي او كان للضرر ، للخلاف ، للهجر … الخ ) في محكمة محل المدعى عليه او محكمة محل العقد (عقد الزواج ) او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .
- تقام دعوى تصديق عقد الزواج الخارجي في محكمة محل المدعى عليه او محكمة محل العقد .
- تقام دعوى المطاوعة في محكمة محل المدعى عليه
- تقام دعوى الاثاث الزوجية في محكمة محل المدعى عليه
- تقام دعوى اثبات النسب محكمة محل المدعى عليه.
- تقام دعوى الحضانة ومشاهدة المحضون محكمة محل المدعى عليه.
- القسام الشرعي و القسام النظامي محكمة محل (اقامة المتوفي) الدائمة وتكون هذه المحكمة هي المختصة مكانيا بتحرير التركة .
- تقام دعوى تصحيح القسام الشرعي تقام الدعوى امام المحكمة التي اصدرت القسام الشرعي الاول المطلوب تصحيحه .
- نصب القيم للمفقود او الاسير و الغائب يكون من اختصاص محكمة محل اقامة المفقود او الاسير والغائب .. ويجوز للمحكمة التي يردها طلب من جهة رسمية ان تقوم بذلك ولو لم يقع ضمن منطقتها .
- طلب الاذن بالزواج من زوجة ثانية يكون في محكمة محل طالب الاذن .
- لم يحدد قانون المرافعات الاختصاص المكاني للحجج الشرعية التي تصدرها محكمة الاحوال الشرعية اي بلامكان اصدارها من اي محكمة .
- كما نصت المادة 304 مرافعات :
- تقادم دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى او المدعى عليه . اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .
- دعوى النفقة الماضية والمستمرة للزوجة او لاولادها او زيادة النفقة او انقاصها تقام في محكمة محل اقامة المدعي او المدعى عليه .
- دعوى قطع النفقة تقام في محكمة محل المدعى عليه ويحوز ايضا ان تقام امام المحكمة التي اصدرت قرار الحكم بالنفقة .
- تعيين القيم على المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت او الاعدام (97,98) عقوبات فتكون المحكمة الاحوال الشخصية المختصة مكانيأ هي التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته.
قرارات محكمة التمييز الاتحادية :
نوع الحكم :: مدني/ منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى .
رقم الحكم ::2735/اختصاص/2011
تاريخ اصدار الحكم ::19/5/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدأ الحكم
محل اقامة المدعي عليه محلاً لإقامة الدعوى ودعوى المطاوعة مشموله بهذا النص ..
نوع الحكم :: مدني/ منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى . رقم الحكم ::39/الهيئة الموسعة المدنية /2021 تاريخ اصدار الحكم ::12/1/2021 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
ان المادة (79) من قانون المرافعات المدنية قد اعطت الحق للخصوم فقط الطعن تمييزاً بقرار رفض الاحالة وليس للمحكمة التي اعيدت لها الدعوى بعد رفض الاحالة ان تقرر عرضها على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة مكانياً لان الحق للخصوم حصراً
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد بأن المدعية قد اقامت دعواها امام محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية ضد المدعى عليه وطلبت فيها بإلزامه بتسليم الاثاث الزوجية عيناً وان تعذر ذلك اقيامها البالغة ثلاثة عشر مليون واثنان وسبعون الف ديناراً. وبناءً على طلب المدعى عليه قررت محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية احالة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في الكوفة حسب الاختصاص المكاني وكما هو ثابت في محضر جلسة 15/11/2020. وقد قررت محكمة الاحوال الشخصية في الكوفة في جلسة 3/12/2020 رفض الاحالة لان المدعى عليه من سكنة مدينة الديوانية وتم اعادة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية والتي اصدرت قرارها في محضر جلسة 21/12/2020 بعرض الدعوى على محكمة التمييز الاتحادية لغرض تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وهذا خرق واضح للقانون لأن الاختصاص المكاني الذي ينعقد للمحكمة التي تنظر دعوى الاثاث الزوجية ليس من النظام العام لان المادة (74) من قانون المرافعات المدنية اعطت للخصوم حق الدفع بعدم الاختصاص المكاني فاذا ما استجابت المحكمة وقررت الاحالة الى محكمة اخرى حسب الاختصاص المكاني والمحكمة الأخيرة التي احيلت لها الدعوى قد قررت رفض الإحالة فان المادة (79) من قانون المرافعات المدنية قد اعطت الحق للخصوم فقط الطعن تمييزاً بقرار رفض الاحالة وليس للمحكمة التي اعيدت لها الدعوى بعد رفض الإحالة ان تقرر عرضها على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة مكانياً لأن هذا الحق للخصوم حصراً ويكون قرار محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية بهذا الشـأن جهل بالمبادئ القانونية الأولية فكان على محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية وبعد اعادة الدعوى اليها نظرها وحسمها وفقاً لأحكام القانون وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة بالاتفاق اعادة اضبارة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية لنظرها وحسمها وفقاً لأحكام القانون وقرر وبالاكثرية توجيه خطأ فاحش لقاضي محكمة الأحوال الشخصية في الديوانية ص.ع.ع. والاشعار الى دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام لتأشير ذلك، وأشعار محكمة الاحوال الشخصية في الكوفة وصدر القرار وفق أحكام المواد (74، 77، 78، 79، 216) من قانون المرافعات المدنية و13/أولاً/ب-ثانياً/2 و56 من قانون التنظيم القضائي بتاريخ 27/جمادي الأولى/1442هـ ال موافق 12/1/2021م.
نوع الحكم :: مرافعات/ منشور على مجلس القضاء الاعلى
رقم الحكم ::78/صلاحية المحكمة/2007 تاريخ اصدار الحكم ::22/11/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
إن قانون مرافعات المدنية المعدل حدد في المادة (30/2001) منه الاختصاص المكاني (صلاحية المحكمة ) في القسام الشرعي والنظامي تصدره محكمة محل إقامة المتوفى ألدائمي و هذا لا يشمل حجة الوصاية التي يجوز صدورها من محكمة أخرى غير محكمة محل إقامة المتوفى ألدائمي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق لأحكام الشرع والقانون , ذلك لان محكمة الموضوع اتبعت قرار النقض الصادر من هذه المحكمة بعدد 10034 / ش1 / 2004 وتاريخ 19/5/2005 وأجرت التحقيقات وثبت لها وفاة الوصية (خ.س) عام 1968 وكون الوصية الثانية بدور السيد (هــ ) وقت صدوره الوصاية المراد إيصالها تسكن خارج العراق (الكويت) ويتعذر عليها القيام بأعمال الوصاية وحيث ان المحكمة المذكورة أنفا أدخلت دائرة الأوقاف شخصا ثالثا في الدعوى وبين وكيلها ان الموقوفات تم تسليمها للمميز عليه / المدعي عليه بعد رفع يد الأوقاف عنها بموجب الأمر الإداري المرقم 4565 وتاريخ 12/12/994 لعدم وجود شرط اجتماع الأوصياء الثلاثة المنصوبين . وهذا النظر موافق لشرط الوصي السيد (هـ .أ) في الوصية الخيرية المرقمة 295 ص 28 وتاريخ 31/10/944 والتي تخرج مخرج الوقف وبناء على هذا التحقيقات قررت محكمة الموضوع رد الدعوى للسبب الثاني الذي أورده المميز / المدعي وهو عدم أمانة المميز عليه / المدعي عليه وهذا صحيح لان التحقيق من ذلك يدخل ضمن اختصاص لجنة محاسبة المتولين بموجب المادة (15) من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 ولم تتطرق إلى السبب الأول الذي شار إليه المميز / المدعي وهو صدور الحجة موضوع الدعوى من محكمة غير مختصة مكانيا . ولدى تدقيق هذه النقطة وجد ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 969 لم يحدد الاختصاص المكاني (صلاحية المحكمة ) في إصدار الحجج واستثنى من ذلك القسام الشرعي والنظامي اذ حدد محكمة محل إقامة المتوفي ألدائمي هي المختصة بإصدار القسام وتكون هذه المحكمة هي المختصة مكانيا بتحرير التركة (المادة 30/1ــ 2 ) من قانون المرافعات المدنية المذكورة أنفا لذا يكون صدور الحجة من محكمة و الأحوال الشخصية في البياع صحيحا لعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك ولا شائبة على صدورها وحيث ان المحكمة الموضوع ردت الدعوى للسبب المتقدم أعلاه فقط لذا قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 12/ ذي القعدة / 1428 هجرية الموافق ليوم 22/11/2007 ميلادية .
نوع الحكم :: احوال شخصية/ منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى .
رقم الحكم ::160/الهيئة الموسعة المدنية/2022
تاريخ اصدار الحكم ::25/5/2022
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
بإمكان طالب استصدار الحجة مراجعة أي محكمة أحوال شخصية لاستصدار الحجة ما عدا القسامات الشرعية حيث انه لا يوجد اختصاص مكاني لاستصدار الحجج.
نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق لطالبة اصدار الحجة (م. ع. ث) وأن قدمت طلباً الى محكمة الاحوال الشخصية في الدورة تطلب فيه حجر ابنها (ع. س. ع) ونصبها قيمة عليه حيث قررت المحكمة المذكورة احالة الطلب الى محكمة الاحوال الشخصية في اليوسفية وأن المحكمة الاخيرة قد رفضت الاحالة واعادة الطلب الى محكمة الاحوال الشخصية في الدورة والتي بدورها احالته الى محكمة الاحوال الشخصية في المحمودية وأن المحكمة الاخيرة قد طلبت من هذه المحكمة تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب استصدار الحجة وحيث انه لا يوجد اختصاص مكاني لاستصدار الحجج حيث انه بإمكان طالب استصدار الحجة مراجعة أي محكمة احوال شخصية لاستصدار الحجة عدا القسامات الشرعية وبالتالي وحيث ان طالبة الحجة قد اختارت محكمة الاحوال الشخصية في الدورة لإصدار الحجة فكان على المحكمة المذكورة النظر في الطلب وفق القانون كونها لا تملك صلاحية احالته الى محكمة اخرى لذا قرر ارسال طلب الحجة مع كافة اولياته الى المحكمة المذكورة لنظره وفق القانون واشعار محكمتي الاحوال الشخصية في اليوسفية والمحمودية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 24/شوال/1443هـ الموافق 25/5/2022م.
نوع الحكم :: مدني/ منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى .
رقم الحكم ::50/الهيئة الموسعة المدنية/2020
تاريخ اصدار الحكم ::25/2/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم ليس للمحكمة طلب تحديد المحكمة المختصة مكانيا لنظر الدعوى لأن الاختصاص المكاني من حق الخصوم وليس من النظام العام واذا رأت المحكمة المحال عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلا للطعن تمييزا م 79 مرافعات مدنية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية لوحظ حصول تنازع سلبي بين محكمتي الأحوال الشخصية في الاعظمية ومدينة الصدر في نظر دعوى النفقة المقامة من المدعية (أ ه ع) على زوجها المدعى عليه (ع و ا) إذ ترى كل منهما انها غير مختصة مكانياً بنظرها، ولما كان الاختصاص المكاني من حق الخصوم وليس من النظام العام وإذا رأت المحكمة المحالة عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلاً للطعن تمييزاً (المادة 79 من قانون المرافعات المدنية)، ولما كان طرفا الدعوى لم يستعملا حقهما في الطعن بقرار رفض الإحالة أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية استناداً للمادة (216/1) من القانون ذاته فليس للمحكمة طلب تحديد المحكمة المختصة مكانياً وكان على محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر بعد رفض الإحالة من قبل محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية ان تسير بالدعوى وتحسمها وفق القانون، لذا قرر رد طلب تحديد المحكمة المختصة مكانياً الوارد من محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر وإعادة الدعوى إليها لنظرها وفق القانون واشعار محكمة الأحوال الشخصية في الأعظمية، وصدر القرار بالاتفاق في 1/رجب/1441هـ الموافق 25/2/2020م.
نوع الحكم :: مدني/ منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى .
رقم الحكم ::112//2015
تاريخ اصدار الحكم ::23/2/2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
ان الاختصاص النوعي او الوظيفي يتعلق بالنظام العام اما الاختصاص المكاني فقد استقر قضاء محكمة التمييز على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عدا حصول النزاع بينهما كون الاختصاص المكاني من حق الخصوم ولاي منهم ان شاء الطعن تمييزا بقرار رفض الاحالة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة الاحوال الشخصية في العمارة تطلب من هذه المحكمة تعيين المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى وترى هذه المحكمة ان المشرع عقد في المادة (13/اولا/ ب-2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل للهيئة الموسعة المدنية اختصاصها بنظر النزاع الحاصل بين محكمتين حول تعيين الاختصاص النوعي او الوظيفي لتعلق هذين الاختصاصين بالنظام العام اما الاختصاص المكاني فهو من حق الخصوم ولاي منهم – ان شاء ذلك – الطعن تمييزا بقرار رفض الاحالة (م216،79) من قانون المرافعات المدنية وقد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عد حصول النزاع بينهما فكان متعينا على المحكمة المضي بنظر الدعوى من النقطة التي وصلت اليها ما دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار الاحالة لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في العمارة للمضي بنظرها والفصل فيها وفقا للشرع والقانون وصدر القرار بالاتفاق في 5/جمادي الاولى/ 1436 هـ الموافق 23/2/2015م.
اتمنى ان اكون وفقت في تبسيط شرح الموضوع
واتمنى النجاح للجميع