نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم :: العدد /٩١٦ / الهيأة الاستئنافية العقار / ٢٠١١- ت/ ١٠٤٦
تاريخ اصدار الحكم :: ۲۰۱۱/۲/۲۲
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم :
المرتسم خال من الإشارة إلى رقم القطعة ولم يعلم الجزء المتجاوز عليه في المرتسم بمداد خاص لتمييزه عن بقية المساحة للقطعةوموقع وأبعاد التجاوز حتى يسهل تنفيذه بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وعليه لا يمكن اعتماده جزءاً متمما للقرار.
تشكلت الهيأة الأستئنافية العقار في محكمة التمييز الاتحادية في ١٩ ربيع الاول / ٥١٤٣٢ — الموافق ۲۰۱۱/۲/۲۲م برئاسة القاضي الأقدم السيد عواد محسن وعضوية القضاة السادة محمد حكمت وإسماعيل خليل وسليمان عبد الله ونعمان كريم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز :
المميز عليه :
ادعت وكيلة المدعي لدى محكمة بداءة البصرة بأن المدعى عليها وضعت يدها تجاوزا بالبناء على العقار العائد لموكلها تسلسل ٣/١٨٦ المشراق وبدون وجه حق أو مسوغ قانوني وأنها ممتنعة من إزالة ألابنيه . لذا طلبت دعوتها للمرافعة والحكم بالزامها برفع التجاوز عن الجزء المغصوب من العقار العائد له وتسليمه له خالياً من الشواغل وأنه يقدر المنفعة السنوية للجزء المغصوب بمبلغ قدره مائة ألف دينار وتحميل المدعى عليه المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ۲۰۱۰/۸/۳۰ وبعدد اضبارة ۸۸٦/ب/ ۲۰۱۰ حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز يقضي بإلزام المدعى عليها برفع التجاوز الحاصل من قبلها على جزء من العقار تسلسل ۳/۱۸٦ المشراق وتسليمه إلى المدعي خالياً من الشواغل وأعتبار المرتسم المقدم من قبل الخبير المساح والمؤرخ في ۲۰۱۰/۷/۱۹ جزءاً لا يتجزأ من قرار الحكم عند التنفيذ وتحميلهما المصاريف والرسوم وأتعاب محاماة وكيله المدعي المحامية مبلغ قدره عشرة ألاف دينار، استأنف المدعى عليه الحكم طالبا فسخه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة ٢٠١٠/٨/٣٠ أصدرت محكمة استئناف البصرة الاتحادية بتاريخ ۲۰۱۰/۱۲/۲۲ وبعدد اضبارة ٤١٨/س/ ۲۰۱۰ حكماً حضوريا قابلا للتمييز يقضي فسخ الحكم البدائي المؤرخ في ۲۰۱۰/۸/۳۰ تعديلا والحكم بإلزام المدعى عليها المستأنفة برفع التجاوز عن المساحة البالغة ١٥٩/٧٥م٢ من العقار تسلسل ۳/۱۸٦ المشراق وتسليم الجزء المتجاوز عليه إلى المستأنف عليه خالياً من الشواغل وأعتبار المرتسم المقدم من قبل المساح جزء متهم للقرار وتحميل المستأنفة المصاريف وأتعاب محاماة وكيلة المستأنف عليه المحامية خوله الحربي قدرها عشرة ألاف دينار شاملة لمرحلتي التقاضي طعن وكيل المستأنف / المدعى عليه بالحكم طالبا تدقيقه تمييزا ونقضه بعريضته المؤرخة ۲۰۱۱/۱/۱۷
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لان الحكم المميز قضى بفسخ الحكم البدائي تعديلا والحكم بإلزام المدعى عليها برفع التجاوز على المساحة البالغة (١٥٩/٧٥) م٢ من العقار تسلسل ٣/١٨٦ المشراق وتسليم الجزء المتجاوز عليه إلى المستأنف عليه المدعي خاليا من الشواغل وأعتبار المرتسم المقدم من قبل المساح جزء متمم للقرار ولدى الرجوع إلى المرتسم المنظم من قبل المساح لوحظ أنه خال من الإشارة إلى رقم القطعة ولم يعلم الجزء المتجاوز عليه في المرتسم بمداد خاص لتمييزه عن بقية المساحة للقطعة وموقع وأبعاد التجاوز حتى يسهل تنفيذه بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وعليه لا يمكن اعتماده جزءاً متمما للقرار. لذا قرر نقض الحكم المميز وأعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في ۱۹/ ربيع الأول / ١٤٣٢ هـ الموافق ۲۰۱۱/۲/۲۲م.