نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم :: 263/تجاوز لمشاريع الري/2008
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الأتحادية
مبدا الحكم :
دعوى المطالبة بأجر المثل عن التجاوز بأنشاء سداد للوقاية من الفيضان تكون مشمولة بأحكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 128 لسنة 1971 وتعتبر الأراضي مستملكة بمقتضى المادة الثانية منه ومنعت المادة التاسعة منه المحاكم من سماع الدعاوي الناجمة عنه وأن القانون رقم 17 لسنة 2005 ألغى القوانين التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى ويسري على الوقائع بعد نفاذه ولايسري على قبلها فتكون الدعوى مشمولة بالمنع وأن تضمنت المطالبة بأجر مثل لاحق لأن الأرض تكون مستملكة بحكم القانون.
نص الحكم :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الأتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم الأستئنافي المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون وذلك لأن عريضة دعوى المدعين –المميزين- تضمنت المطالبة بأجر مثل سهامهم في القطعتين المرقمتين 14 و 15 مقاطعة 10 المحجرة لمدة خمسة عشر سنة سابقة لأقامة الدعوى ذلك لحرمانهم من الأنتفاع بها لإنشاء عليها سدة ترابية من قبل دائرة الري
ولما كانت الواقعة يحكمها قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 لأن أنشاء السداد للوقاية من الفيضان تعتبر من مشاريع الري الوارد ذكرها بالمادة الأولى من القانون المذكور وتعتبر الأراضي التي يشملها المشروع بحكم المستملكة أعتباراً من تاريخ نشر الإعلان بتنفيذ المشروع بمقتضى أحكام المادة الثانية من القانون المذكور وأن المادة التاسعة منه قد منعت المحاكم من سماع الدعاوي الناجمة عن تنفيذ أحكامه عدا الدعاوي التي تقام من قبل مدعي الأستحقاق في التعويض على من أستحصلوا على قرارات نهائية بتعويضهم وفق أحكامه وقد تضمن القانون تشكيل لجان التعويض ذوي العلاقة وبما أن القانون رقم 17 لسنة 2005 قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي قد نفذ من تاريخ نشره في الوقائع العراقية بالعدد 4011 في 22/12/2005
ولم يرد فيه نص بسريانه على الوقائع السابقة فتكون الدعوى وحسب وقائعها مشمولة بحكم المادة التاسعة من قانون تنفيذ مشاريع الري أي أن المحاكم ممنوعة من النظر فيها حتى وأن تضمنت المطالبة بالأجر المثل لفترة اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون رقم 17 لسنة 2005 لأن الأراضي المشمولة بقانون تنفيذ مشاريع الري تعتبر الأجزاء المشمولة بالمشروع مستملكة بحكم القانون وأذا كانت كذلك فلا مورد للمطالبة بأجر المثل عنها لكونها مستملكة وحيث أن محكمة الأستئناف ألتزمت بوجهة النظر المتقدمة فيكون حكمها متفق وأحكام القانون لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 23/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 29/4/2008 م.