نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1470/دفع رسم/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
دعوى رفع التجاوز من الدعاوي غير محدودة القيمة وعلى المحكمة ان تكلف المدعي بتقدير قيمة الدعوى ودفع الرسم عن المبلغ المقدر وعند امتناعه تنتخب خبير لتقديره عملاً بحكم المادة (14) من قانون الرسوم العدلية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان دعوى المدعي تضمنت طلب الزام المدعى عليه اضافة لوظيفته برفع التجاوز الحاصل على داره المرقمة 1/15568/21 حيدرية وذلك بنصب اعمدة الضغط العالي بابعاد مخالفة للقانون
وان محكمة البداءة استوفت رسم مقطوع قدره الف دينار في حين ان دعوى رفع التجاوز هي من دعاوى غير محددة القيمة التي لا تخضع للرسم المقطوع فكان على المحكمة تكليف المدعي بتقدير قيمة دعواه وعلى ضوء ذلك تستوفي المحكمة رسم الدعوى وفي حالة امتناعه تقوم المحكمة بانتخاب خبير لتقدير قيمة الدعوى تطبيقاً لاحكام م 14 من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 وان محكمة الاستئناف قد فاتها ملاحظة ذلك وقبلت الطعن الاستئنافي رغم ذلك النقص واصدرت حكمها المميز مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 26/جمادي الاخرة/1429 هـ الموافق 29/6/2008 م.