نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::العدد / ١٥٨/١٥٦/ الهيئة الاستئنافية/ ٢٠١٦- ت/ ٣٥/٣٤
تاريخ اصدار الحكم :: ٢٠١٦/٧/٢٥
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم :
ان دعوى رفع التجاوز تنصب على التجاوز الحاصل بالمشيدات او المغروسات الثابتة وليس بالاستغلال او وضع اليد على الارض او زراعة المحاصيل الموسمية ذلك لان تلك المحاصيل هي وقتية ومن الممكن ان يزال اثرها قبل اكتساب الحكم درجة البتات وبذلك يحصل اشكال عند تنفيذ الحكم لعدم بقاءها وبالتالي يمكن اقامة دعوى منع معارضة بذلك .
المميز:
المييز عليه:
ادعى المدعي (ع . ع .ح المدير المفوض لشركة مزرعة ومحطة ابقار امام محكمة بداءة الامام انه سبق للمدعى عليهم ( م.ث.ع وجماعته ) بالتجاوز على جزء من الارض المؤجرة للمدعي بموجب العقد الزراعي المرقم (1) و المؤرخ في 7 \ 10 \ 2009 المبرم مع وزارة الزراعة وبمساحة (60) دونم ورغم مطالبة المدعي المستمرة للمدعى عليهم باخلاء الارض والسماح له باستغلالها الا انهم يمتنعون عن ذلك عليه طلب دعوتهم للمرافعة والحكم برفع تجاوز المدعى عليهم عن ذلك الجزء من العقد الزراعي ولأغراض الرسم قدر المنفعة السنوية للجزء المذكور بمائة مليون دينار .اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٤ وعدد ۱۳۸/ب/ ٢٠١٥ حكماً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم البدائي طعن به استئنافاً بلائحة وكيله المؤرخة ٢٠١٦/١/٥ قررت محكمة استئناف بابل الاتحادية بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٨ وعدد ١٣٣/س/٢٠١٦ تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتحميل المستأنف / اضافة لوظيفته رسم الاستئناف ومصاريفه ولعدم قناعة المستأنف بالقرار الاستئنافي طعن به تمييزا بلائحة وكيله المؤرخة في ١٧ /٥ /٢٠١٦ كما طعن به المستانف عليهم ( المدعى عليهم ) تمييزا بلاءحة وكيلهم المؤرخة ٤ /٥/ ٢٠١٦ وكما قدم وكيل المييز المحامي ( م /خ/ا) لائحة ملحقة مؤرخة ( ٢١ /٦ / ٢٠١٦) .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولاتحاد الخصوم والموضوع قرر توحيدهما والنظر فيهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان دعوى المدعي المميز / ( ع . ع . ح .) المدير المفوض لشركة مزرعة محطة ابقار الفيحاء المحدودة اضافة لوظيفته هي ان الشركة تعاقدت مع وزارة الزراعة على استئجار مساحة (٦٤٤٣) دونم الواقعة ضمن القطع المرقمات (۱۰/۱ و ۱۰/۲ و ٥/٦ م ٢٦ الحيدرية ) والقطع (٦٨٣٠/١ و ٣/٦م ٣٦ الجزيرة) وبموجب العقد الزراعي المرقم ١ في ۲۰۰۹/۱۰/۷ ولمدة ٢٠ سنة اعتباراً من ۱۹۸۷/۷/۱ الى ٢٠٠٧/٦/٣٠ كما ان المدعي حصر دعواه بالتجاوز الحاصل على مساحة العقد في القطعة المرقمة ( ٢٦٥/٦ حيدرية ) فقط وانابت محكمة الاستئناف محكمة بداءة الامام الأجراء الكشف على القطعة المشار اليها اعلاه والاستماع الى البينة الشخصية التي قدمها المدعي موقعياً وفي حالة وجود تجاوز انتخاب خبراء مختصين لتحديد مساحة التجاوز وبعد اكمال المحكمة المنابة الأمر المنابة به خلصت محكمة الاستئناف الى ان القطعة المرقمة (٥/٦ م ٢٦ الحيدرية) هي ارض زراعية ومستغلة بالمحاصيل الزراعية (الحنطة والبامية ….. الخ) وان دعوى رفع التجاوز تنصب على التجاوز الحاصل بالمشيدات أو المغروسات الثابتة وليس بالاستغلال أو وضع اليد على الأرض دون مسوغ قانوني وان صح ادعاء المدعي بإمكانه اقامة دعوى منع المعارضة هذا الاتجاه من المحكمة له مسوغ قانوني لان المحاصيل الموسمية بموجب العقد هي وقتية وبالتالي من الممكن ان يزال اثره قبل اكتساب الحكم درجة البتات وبذلك يحصل اشكال عند تنفيذ الحكم لعدم بقاء ما منصوص عليه في الفقرة الحكمية على ارض الواقع ولما تقدم فان ما انتهى في اليه الحكم المميز له سند من القانون … اما الطعن المقدم من المدعى عليهم عدم اعطاء المحكمة الأذن لمحكمة تحقيقالامام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشهود الذين قدمهم المدعي في الدعوى لأدائهم اليمين كذباً وشهادتهم مزورة هذا الطعن لا سند له من القانون لان الدعوى ردت عن المدعى عليهم ولم يبنى حكم ضد المدعى عليهم استناداً للشهادة المذكورة بالإضافة الى ذلك ان محكمة بداءة الامام هي التي سمعت شهادة شهود المدعي .. ولما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعنين التمييزيين وتحميل المميزين رسم التمييز و صدر القرار
بالاتفاق في ٢٠ / شوال / ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٠١٦/٧/٢٥ م.