الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع : 527
تاريخ التشريع : 27-05-1985
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : اعتبار الاوضاع الجديدة للوحدات العقارية السكنية التي حصل تغيير في موقعها وشكلها ومساحتها اوضاعا قانونية، ويجري تصحيح السجلات العقارية وخرائط العقارات تبعا لذلك
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3047| تاريخ العدد :27-05-1985| رقم الصفحة : 375| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1985| منشور في قاعدة التشريعات العراقية
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1985 ما يلي :
اولا : تعتبر الاوضاع الجديدة للوحدات العقارية السكنية التي حصل تغيير في مواقعها وشكلها ومساحتها، بنتيجة خطا في تثبيت الحدود او بسبب تغيير مواقع الشوارع المحيطة بها، اوضاعا قانونية، ويجري تصحيح السجلات العقارية وخرائط العقارات تبعا لذلك، وفق احكام هذا القرار .
ثانيا : يعوض المالكون الذين زادت مساحة وحداتهم العقارية المالكين الذين نقصت مساحة وحداتهم العقارية بقيمة ما نقص منها وفق احكام هذا القرار .
ثالثا : تؤلف بامر من مدير التسجيل العقاري العام لجنة برئاسة مدير التسجيل العقاري المختص وعضوية ممثل عن كل من الهيئة العامة للضرائب/ فرع ضريبة العقار وامانة العاصمة او البلدية تبعا لموقع العقار .
رابعا : تجري اللجنة الكشف على العقارين وبعد ان تتثبت من وقوع التجاوز وتحديد المساحة المتجاوز بها وتاشيرها على الخارطة تقدر قيمتها بتاريخ الكشف والتقدير وتصدر قرارا بتصحيح السجل العقاري والخارطة لكل من العقارين والزام مالك العقار المتجاوز بدفع التعويض، ويكون قرارها قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .
خامسا :يكون قرار اللجنة الذي لم يطعن به خلال المدة القانونية باتا وكذلك القرار الصادر من محكمة الاستئناف بنتيجة الطعن .
سادسا :يتخذ قرار اللجنة البات اساسا لتصحيح السجل العقاري والخارطة دون رسوم او اجراءات اخرى .
سابعا:يودع مبلغ التعويض لدى دائرة التسجيل العقاري باسم مالك العقار المتجاوز عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب القرار درجة البتات، واذا لم يودع خلال المدة المذكورة يتم تحصيله وفق قانون التنفيذ .
ثامنا :اذا اختلف صنف العقارين تسجل المساحة المتجاوز بها بصنف العقار المتجاوز .
تاسعا : (ملغاة) .(1)
عاشرا :يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ هذا القرار .
حادي عشر :ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة