نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم :: ١٦٤٧ / الهيئة الاستئنافية / ٢٠١٧ – ت / ۲۰۱۸
تاريخ اصدار الحكم :: ٢٠١٧/3/2
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم :
المدعى عليه وان كان يشغل جزء من عقار المدعية الا ان بنائه المتجاوز لم يحدثه بعد الافراز وانما كان ذلك قبل الافراز لذا لا يمكن اعتبار المدعى عليه متجاوزا وغاصبا
ادعت المدعية أمام محكمة بداءة البصرة ان المدعى عليه تجاوز على جزء من عقارها الرقم ٦٥/٧٥٨ القبلة كون العقارين متجاوران مما حرمه من الانتفاع من عقاره فطلب دعوته للمرافعة والزامه بأزالة التجاوز الحاصل من قبله واحتفظ بالمطالبة بأجر المثل عن المساحة المتجاوز عليها والتي قدر قيمة مساحتها ٠٠٠ ر ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون مليون دينار اصدرت محكمة الموضوع حكما حضوريا بعدد ٧٤٢/ب/۲۰۱٦ في ۲۰۱٦/٨/٣٠ قضی برد دعوی المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه استأنفت المدعية الحكم البدائي بلائحة وكيله المؤرخة ٢٠١٦/٩/١٨ وسجل الطعن بالعدد ٤١٣ / س / ۲۰۱٦ قررت محكمة استئناف البصرة الاتحادية بتاريخ ۲۰۱٦/۱۲/۲۹ تأیید الحكم البدائي المستأنف ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب شاملة لمرحلتي التقاضي . ميزت المستأنفة القرار الاستئنافي بلائحة وكيلها المؤرخة ٢٠١٧/١/٢٦
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لاحكام القانون ذلك ان دعوى المدعية / المميزة كون هي طلب إلزام المدعى عليه علي الخالق كلف برفع التجاوز الحاصل على العقار العائد للمدعية .. وحيث أن موضوع الدعوى يقتضي الاستعانة برأي الخبراء عملا باحكام المادة ۱۳۳ اثبات فقد استعانت محكمة البداءة بثلاثة خبراء قضائيين مختصين وثبت من تقريرهم واقرار المدعية بان العقار العائد للمدعية ۱٥/۷۵۸ القبلة كان من ضمن العقار ٢٦/٧٥٨ القبلة وافرز الى عقارين احدهما تسلسل ٦٥/٧٥٨ القبلة الذي اصبح من حصة المدعية واخر تسلسل ٦٤/٧٥٨ القبلة الذي اصبح من حصة المدعى عليه وان الدار مشيدة على العقار قبل افرازه الى عقارين وهذه الدار يشغلها حاليا المدعى عليه قبل الافراز وبذلك فأن ما اشار اليه تقرير الخبراء والمرتسم بوجود تجاوز مساحته ۷م و ٦٠ سم فان المدعى عليه وان كان يشغل جزء من عقار المدعية الا ان بنائه المتجاوز لم يحدثه بعد الافراز وانما كان ذلك قبل الافراز لذا لا يمكن اعتبار المدعى عليه متجاوزا وغاصبا لهذا الجزء وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها من القانون وهذا ماقضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالإتفاق في ٣/جمادي الآخرة /١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٣/٢] .