نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::العدد /١٠٥٨/ الهيئة الاستئنافية / ٢٠١٧- ت/۸۷۷
تاريخ اصدار الحكم :: ٢٠١٧/٢/١٩
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم :
التجاوز بين عقارين متجاورين موضوع دقيق يتطلب ان يكون تقرير الخبراء حاسما وقاطعا لا متفرقا فيما بينهم مع الاخذ بنظر الاعتبار في حالة ثبوت تجاوز أن يؤخذ بنظر الاعتبار فيما اذا كان التجاوز أكثر من تقرير الخبراء الخمسة الذي وافق عليه المدعي يؤخذ به استنادا لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه
تشكلت الهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ / جمادى الأولى / ١٤٣٨هـ الموافق ۲۰۱۷/۲/۱۹ برئاسة القاضي الاقدم السيد د. محمد رجب وعضوية القضاة السادة زيدون سعدون و صباح رومي و نعمان کریم وثامر عبد العزيز الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المميز:
المييز عليه:
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة البصرة ان المدعى عليه مالك العقار ۱۰/۸۸ كزارة وهو متجاوز على العقار ٣٦/٩٨ كزارة في الجهة الخلفية بطول ۱،۳۰ متر بدون وجه حق او مسوغ قانوني و هو ممتنع عن ازالة التجاوز رغم المطالبة لذا اقام هذه الدعوى وطلب دعوى المدعى عليه والحكم بالزامه بازالة التجاوز على العقار ٣٦/٩٨ و رفع جميع الابنية التي تمت تجاوزا و لغرض الرسم فأنه قدر قيمة الارض المتجاوز عليها بمائة مليون دينار وتحميله كافة الرسوم ومصاريف واتعاب المحاماة اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٠ وعدد ١٦٣٨ / ب / ۲۰۱٥ حكما حضوريا قضى برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه استأنف المدعي الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحة وكيله المؤرخة ۲۰۱٥/١٢/٢٧ اصدرت محكمة استئناف البصرة بتاريخ ۲۰۱٦/۱۲/۸ وعدد ٣ /س/ ۲۰۱٦ حكما حضوريا قضى بفسخ الحكم البدائي و الحكم بالزام المدعى عليه المستأنف عليه برفع تجاوزه عن العقار تسلسل ۳٦/۹۸ الكزارة وبمساحة ١٥م و ٥٠سم والمعلم باللون الاصفر وتسليمه للمدعي المستأنف عليه خاليا من الشواغل واعتبار المرتسم المقدم من قبل المساحين السبعة الصادر بالاكثرية جزءا متمما للفقرة الحكمية عند التنفيذ وتحميل المستأنف عليه الرسوم والمصاريف القضائية كافة واتعاب محاماة وكيل المستأنف واعتباره شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافا ولعدم قناعة المستأنف عليه بالحكم المذكور طمن به تمييزا بلائحة وكيله المؤرخة ٢٠١٦/١٢/٢٦
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك ان دعوى المدعي المميز عليه مير هي انه يملك العقار المرقم ٣٦/٩٨ كزارة وجاره المدعى عليه المميز لدي يملك العقار ۱۰/۸۸ كزارة ومتجاوز على عقاره وطلب الزامه برفع التجاوز وحيث ان موضوع الدعوى يقتضي الاستعانة برأي الخبراء المختصين عملا باحكام المادة ۱۳۳ اثبات وفعلا استعانت المحكمة الى خبراء مختصين وصولا الى ٧ خبراء مختصين و هؤلاء قدموا تقريرهم بالاكثرية اربعة منهم بينوا وجود التجاوز وثلاثة منهم نفوا وجود التجاوز و ان استناد المحكمة الى التقرير المذكور و الحكم برفع التجاوز مسببة قرار بأن الخبراء الخمسة قبلهم ابدوا وجود التجاوز كذلك في غير محله بعد أن استغنت المحكمة عن تقرير الخبراء الخمسة واستعانت بسبعة خبراء وان التقرير الاخير جاء بالاكثرية ولدقة موضوع وجود التجاوز بين عقارين متجاورين موضوع دقيق يتطلب ان يكون تقرير الخبراء حاسما وقاطعا لا متفرقا فيما بينهم مع الاخذ بنظر الاعتبار في حالة ثبوت تجاوز أن يؤخذ بنظر الاعتبار فيما اذا كان التجاوز أكثر من تقرير الخبراء الخمسة الذي وافق عليه المدعي يؤخذ به استنادا لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه بالاضافة الى ذلك يقتضي التحقق فيما اذا كان للقرار ٥٢٧ لسنة ۱۹۸۰ له حضور في موضوع الدعوى من عدمه كما جاء برأي العضو المخالف ولما تقدم قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في /جمادى الاولى/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٩